بشروط ورسوم تصل 10%.. السماح بتملك غير السعوديين للعقار في الرياض وجدة
في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية التوازن العقاري في السوق السعودية، أقرّ نظام تملك العقار لغير السعوديين بالسماح بالتملك ضمن مناطق محددة أبرزها الرياض وجدة، مع فرض ضوابط دقيقة ورسوم مالية وتنظيمات تُطبق بدءًا من يناير 2026.
وبحسب ما ورد في جريدة أم القرى الرسمية الصادرة اليوم، فإن الهيئة العامة للعقار ستتولى نشر وثيقة النطاقات الجغرافية التي تحدد أماكن التملك المسموح بها لغير السعوديين بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن الوثيقة خرائط تفصيلية تغطي مناطق مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وبقية مدن ومحافظات المملكة، مع تحديد نسب التملك المسموح بها، وأنواع الحقوق العينية، ومدد السماح، إلى جانب قيود دقيقة على عمليات البيع والشراء.
اقرأ أيضًا: خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر
وأكدت الوثيقة أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تبقيان خارج نطاق التملك الحر، إذ لا يُسمح بتملك العقارات فيهما إلا بشروط خاصة للمسلمين، ووفق تنظيمات تُصدرها الجهات المختصة، ما يضمن احترام الخصوصية الدينية لتلك المناطق.
الفئات المؤهلة للتملك وفق نظام تملك العقار
أوضح النظام المحدّث أن الفئات التي يحق لها التملك تشمل:
- الشخص الطبيعي غير السعودي.
- الشركات الأجنبية سواء كانت مسجلة داخل المملكة أو خارجها.
- الكيانات الأجنبية غير الربحية.
- الهيئات والتمثيليات الدولية، بشرط المعاملة بالمثل وموافقة وزارة الخارجية.
- الشركات السعودية التي يمتلك جزءًا من رأسمالها مستثمر غير سعودي.
- الصناديق والمنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يشترك غير السعوديين في ملكيتها.
شروط تملك العقار للأجانب
شددت الوثيقة على أهمية الإفصاح الشامل عن جميع المعلومات المتعلقة بالعقار والمستفيدين، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات التملك، إلى جانب تسجيل العقار في السجل العقاري الموحد، ما يُعد خطوة جوهرية في سبيل توثيق الملكيات وضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
اقرأ أيضًا: كيفية تغيير رقم الجوال في حساب المواطن بخطوات بسيطة
كما أقر النظام فرض رسوم وضرائب على تملك غير السعوديين بنسبة تصل إلى 10% من قيمة التصرفات العقارية، وتتوزع بين ضريبة التصرفات العقارية ورسم إضافي خاص لغير السعوديين.
وتضمّن كذلك غرامات مالية قد تصل إلى عشرة ملايين ريال عند ارتكاب مخالفات أو الإدلاء بمعلومات مضللة، مع أحقية بيع العقار بالمزاد العلني في حال ثبت عدم صحة بيانات التملك.
وسيُباشر تنفيذ النظام الجديد بعد مضي 180 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من يناير (كانون الثاني) 2026، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال الفترة ذاتها لتوضيح آليات التطبيق، والإجراءات النظامية، والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتملك.
