الزكاة والضريبة تكشف دليلاً مبسطاً للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات
نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دليلاً مبسّطًا عبر موقعها الإلكتروني، يتضمن شرحًا لأحكام المبادرة وآليات الاستفادة منها وخطوات التقسيط، إلى جانب الأمثلة التوضيحية.
كما حثت المكلفين على التواصل للاستفسار عبر الرقم الموحد، أو من خلال حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة X، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الرسمي للهيئة.
أمثلة تساعدك على الاستفادة من مبادرة #الإعفاء_من_الغرامات؛ تعرف عليها من خلال الدليل المُبسّط.#زاتكا
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) April 20, 2025
الزكاة والضريبة تطلق مبادرة الإعفاء من الغرامات
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى الاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو 2025، في وقت بدأت فيه الهيئة تنفيذ التعديلات الجديدة على نظام ضريبة القيمة المضافة، كما نُشرت في الجريدة الرسمية "أم القرى".
اقرأ أيضاً خطوات بسيطة لمعرفة رسوم الجمارك على مشترياتك من الخارج
إعفاءات واسعة ضمن المبادرة حتى نهاية يونيو
تشمل المبادرة إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إلى جانب غرامات تصحيح إقرارات ضريبة القيمة المضافة والمخالفات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية. وللاستفادة، يُشترط تسجيل المكلف في النظام الضريبي، وتقديم جميع الإقرارات المطلوبة، وسداد أصل الضريبة المستحق أو التقدّم بطلب تقسيطه خلال فترة المبادرة، مع الالتزام الكامل بخطة السداد المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن الإعفاء لا يشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، أو تلك التي تم سدادها قبل سريان المبادرة.
بدء العمل بتعديلات نظام ضريبة القيمة المضافة
بالتوازي مع المبادرة، بدأت الهيئة تطبيق التعديلات التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، حيث أقر مجلس الإدارة منح ممثلي المجموعات الضريبية المسجّلة سابقًا مهلة لا تتجاوز 180 يومًا لتوفيق الأوضاع بحسب أحكام المادة العاشرة المعدّلة.
كما نص القرار على أن العمل بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 47 من اللائحة التنفيذية يبدأ في 1 يناير 2026.
اقرأ أيضاً خطوات تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عبر بوابة هيئة الذكاة
ضوابط جديدة للنشاط الاقتصادي وتوريد السلع
شملت التعديلات ضوابط تنظم التوقف عن النشاط الاقتصادي أو التنازل عنه، مع إلزام الخاضعين للضريبة بإلغاء التسجيل واستيفاء الالتزامات قبل التوقف. كما أُضيفت مواد تلزم المتنازل إليه بإخطار الهيئة خلال 30 يومًا، وتؤكد على ضرورة الاحتفاظ بالوثائق حتى بعد الإلغاء.
وفي ما يخص توريد السلع، حُذفت الفقرة السابعة من المادة 32، وأُضيفت مادة جديدة تنص على أن السلع ضمن أوضاع التعليق الجمركي تُعامل بضريبة صفر بالمئة، على أن تُستحق الضريبة عند الإفراج عنها أو انتهاء حالة التعليق، وتُعامل السلع الخارجة من الأوضاع المعلقة إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون الخليجي معاملة الصادرات.
